الشيخ محمد اليعقوبي

37

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

( مسألة - 35 ) إذا كان الطريق الاعتيادي المألوف غير مأمون بسبب وجود لصوص أو قطاع طرق فيه سقط وجوب الحج . نعم إذا كان هناك طريق آخر أطول منه وأكثر مؤونة ، ولكنه مأمون وجب الحج من ذلك الطريق على كل من لديه إمكانية مالية ، ولا مبرر للتأجيل . ( مسألة - 36 ) من كان عنده أولاد صغار يخشى عليهم من الضياع إذا تركهم وسافر إلى الحج ، فإنه لا أمن ولا يجب عليه الحج . ( مسألة - 37 ) من كان عنده مال معتد به في البلد يخاف عليه من الضياع والتلف إذا تركه وسافر إلى الحج ، فإنه لا أمن حينئذٍ ولا يجب الحج ، وكذلك إذا كانت عنده تجارة أو نحوها وخاف عليها من الضياع والتلف إذا تركها وذهب إلى الحج . والحاصل إنه كل من خاف على نفسه أو عرضه أو ماله رجلًا كان أم امرأة من الهلاك والضياع إذا سافر إلى الحج لم يجب . ( مسألة - 38 ) المرأة المستطيعة إذا خافت على نفسها من السفر إلى الحج بدون اصطحاب محرم لها ، وهي غير متمكنة من اصطحابه ، لم يجب عليها الحج ، نعم إذا كانت واثقة ومطمئنة من نفسها على الأمن والسلامة في السفر فسافرت وحجت صح حجها ، ولا يجب عليها اصطحاب المحرم وإن أمكنها ، ومن هنا